الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي اشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:
المقدمة:
إنطلاقا من مبادئ ديننا الحنيف الذي يوصي ويحث على التراحم والتكاتف والتعاون وحرصا على دعم أواصر المحبة وصلة القربى بين أفراد العشيرة ظهرت فكرة إنشاء صندوق ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ تكافلي خيري للعشيرة لمساعدة بعضنا البعض ويكون سبباً لزيادة تلاحمنا وترابطنا وتواصلنا وتجعل العشيرة قوية متماسكة متعاونة على الخير باذن الله. ومن هذا المنطلق يجب على كل فرد في العشيرة ان يستحضر النية الخالصة لوجه الله تعالى .
ﺍﻟﻔﺼﻞ الأول : الإسم والتعريف والغاية:
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1: ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈـــﺎﻡ ( ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ لصندوق عشيرة قره قوينلو التركمانية ) ويعمل به اعتباراً ﻣﻦ 6 نوفمبر 2025
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ:
الصندوق ذو طابع عشائري إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ تعاوني تكافلي خيري ذو ﻧﻔﻊ متبادل مقره الرئيسي في مضافة العم هايل رياض كنجو ابو عبدو ولاعلاقه له بأي حزب سياسي أو ديني وليس له أي ارتباط بالدولة.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3: أهداف الصندوق:
1 _ توثيق الروابط بين ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻭمؤازرة بعضهم البعض في السراء والضراء وﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ.
2 _ مواجهة أي حالة طارئة ومساعدة أي فرد في العائلة يقع في أزمة، وبناءا على توصية اللجنة المالية وموافقة رئيس مجلس شورى عشيرة قره قوينلو مع الأخذ بعين الإعتبار الرصيد المالي المتوفر في حينه. علماً ان المساعدة تكون مادية أو عينية.
3 _ إنشاء وتأسيس المشاريع التجارية والاستثمارية والتنموية المشتركة والقيام بأية أعمال أخرى تعود بالنفع العام للصندوق.
4 _ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ العشيرة ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ وﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ والاقتصادي وﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : الإشتركات والإيرادات
المادة 4 : أحكام ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ:
1 _ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ من ابناء عشيرة قره قوينلو التركمانية في متزوج ﻋﺎﻗﻼ ﺭﺍﺷﺪﺍ كامل الأهلية.
2 _ أن يوافق على نظام الصندوق الداخلي .
3 _ دفع رسوم الاشتراك الشهري للصندوق مبلغ دولار للشخص المتزوج عند بداية كل شهر ميلادي .
4 _ يجب علي الراغبين في هذا الصندوق التوقيع علي جميع شروطه والالتزام بها.
6 _ تكون هذه الشروط قابلة للزيادة والتعديل حسب المصلحة العامة.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 : إﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ:
1 _ الاشتراكات الشهرية وقبول الودائع والهبـات والتبرعات والمنح ( غير المشروطة ) من داخل العشيرة او خارجها وفق القوانين والأنظمة المرعية .
2 _ للصندوق الحق في إقامة الأنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل المتحصل لتغطية تحقيق أهداف الصندوق بما يحقق المنفعة لصالح العشيرة .
3 _ أية موارد أخرى تراها اللجنة المالية ويوافق عليها رئيس مجلس شورى عشيرة قره قوينلو .
المادة 6 : إجراءات التحصيل:
ممثل كل عائلة في مجلس الشورى سيكون حلقة وصل بين مجلس الصندوق والاسرة كما سيعمل على تشجيع وحث جميع افراد اسرته لدفع رسوم التأسيس والاشتراكات الشهرية وجمعها وتسليمها الى أمين الصندوق بموجب سند قبض.
وكذلك الامر بما يخص التبرعات والصدقات.
الماد 7 : أحكام عامة للصرف من الصندوق
1 _ يشمل في الصندوق كافة أفراد أسرة المشترك من النساء والبنات اللواتي تحت ورعايته.
2 _ لن يستفيد من الصندوق من ثبت عليه انه لم يكن يدفع الاشتراكات الشهرية وقد كان قادراً عليها في السابق قبل أن يحتاج المساعدة .
3 _ لن يستفيد من الصندوق من كانت حاجته ناتجة عن اعمال مخالفة للشرع او لأنظمة وقوانين الدولة او الاهمال او قام بمغامرات وتهوّر وترتب عليها خسارة مادية.
4 _ لإدارة الصندوق الحق في استبعاد من لا يلتزم بآداب المعاملة واحترام الآخرين وكذلك من تراه يقوم بتثبيط لهذا الصندوق بدون إنذار وتعاد له مدخراته
5 _ تكون هذه الشروط قابلة للزيادة والتعديل حسب المصلحة العامة.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : لجنة إدارة الصندوق
المادة 8 : أحكام لجنة إدارة الصندوق:
تتكون لجنة إدارة الصندوق ﻣﻦ مجموعة ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ قبل مجلس شورى عشيرة قره قوينلو ، ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1 _ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺃﺗﻢ 30 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
2 _ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ امين ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ مجلس شورى عشيرة قره قوينلو ونائب او نائبين له .
المادة 9 : ﻣﻬﺎﻡ امين الصندوق :
1 _ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ لمدة خمس سنوات على الأقل. .
2 _ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ وإعداد كشوفات بأسماء المتأخرين عن الدفع لاتخاذ القرارات المناسبة. .
3 _ ﻳﻨﻈﻢ ﺳﺠﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩﺍﺕ وﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ/ وﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﺾ وﺍﻟﺼﺮﻑ .
4 _ ﻳﺰﻭﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ المجلس ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
5 _ دفع الأموال إلى مستحقيها في حينها استنادا إلى القرارات المتخذة بموجب مستندات صرف موقعة ومعتمدة من رئيس مجلس شورى عشيرة قره قوينلو .
6 _ الإشراف على كافة مشتريات الصندوق .
المادة 10 : ﻣﻬﺎﻡ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ:
1 _ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ امين الصندوق ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﻋﺠﺰﻩ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻟﺤﻴﻦ اختيار اختيار امين صندوق جديد .
2 _ يساعد الرئيس في انجاز مهامه.
المادة 11 : طريقة نقل المهام إلى اللجنة المنتخبة الجديدة :
يستلم المجلس ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ المجلس ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : لجنة الرقابة
المادة 12 : أحكام ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ:
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ مجلس شورى عشيرة قره قوينلو ، ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
1 _ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺃﺗﻢ 40 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
2 _ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
المادة 13 : ﻣﻬﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ:
1 _ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺪﻯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻭﺗﻤﺎﺷﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .
2 _ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ لجنة ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اللجنة .
3 _ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﺑﺤﻖ اللجنة ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ المساعدة ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .
المادة 14 : الموافقة علي الصندوق وشروطه:
نعم أنا لقد أطلعت على شروط الصندوق وبنوده كاملة واني مقر بكامل قواي العقلية موافقتي عليها وملتزم بكل ما ورد فيها والله علي ما أقول شهيد.
الطرف الاول /رئيس الصندوق
رقم الهويه/ رقم الجوال/
الاسم/ التوقيع
الطرف الثاني / المشترك
رقم الهويه/ رقم الجوال/
الاسم/ التوقيع
ملحوظة:
كل ما ذكر من الشروط ليست ألا لضمان حقوق المشتركين وتكون إلزامية بعد توقيع هذا العقد والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .

تعليقات
إرسال تعليق