القائمة الرئيسية

الصفحات

النظام الداخلي لصندوق عشيرة قره قوينلو التركمانية

النظام الداخلي لصندوق عشيرة قره قوينلو التركمانية


 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي اشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:


المقدمة: 


إنطلاقا من مبادئ ديننا الحنيف الذي يوصي ويحث على التراحم والتكاتف والتعاون وحرصا على دعم أواصر المحبة وصلة القربى بين أفراد العشيرة ظهرت فكرة إنشاء صندوق ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ تكافلي خيري للعشيرة لمساعدة بعضنا البعض ويكون سبباً لزيادة تلاحمنا وترابطنا وتواصلنا وتجعل العشيرة قوية متماسكة متعاونة على الخير باذن الله. ومن هذا المنطلق يجب على كل فرد في العشيرة ان يستحضر النية الخالصة لوجه الله تعالى .

ﺍﻟﻔﺼﻞ الأول : الإسم والتعريف والغاية:


ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1: ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈـــﺎﻡ ( ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ لمجلس إدارة صندوق عشيرة قره قوينلو التركمانية ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ إقراره 


ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ:

الصندوق ذو طابع عشائري إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ تعاوني تكافلي خيري ذو ﻧﻔﻊ متبادل ولاعلاقه له بأي حزب سياسي أو ديني وليس له أي ارتباط بالدولة.


ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3: أهداف الصندوق:

1 _ توثيق الروابط بين ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻭمؤازرة بعضهم البعض في السراء والضراء وﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ.

2 _ مواجهة أي حالة طارئة ومساعدة أي فرد في العائلة يقع في أزمة، وبناءا على توصية اللجنة المالية ع الأخذ بعين الإعتبار الرصيد المالي المتوفر في حينه. علماً ان المساعدة تكون مادية أو عينية.

3 _ إنشاء وتأسيس المشاريع التجارية والاستثمارية والتنموية المشتركة والقيام بأية أعمال أخرى تعود بالنفع العام للصندوق دون المساس بالمدفوعات الشهرية للمشاركين في الصندوق .

4 _ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ العشيرة ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ وﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ والاقتصادي وﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : الإشتركات والإيرادات


المادة 4 : أحكام ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ:


1 _ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ من ابناء عشيرة قره قوينلو التركمانية في متزوج ﻋﺎﻗﻼ ﺭﺍﺷﺪﺍ كامل الأهلية.

2 _ أن يوافق على نظام الصندوق الداخلي .

3 _ دفع رسوم الاشتراك الشهري للصندوق مبلغ 2 دولار للشخص المتزوج عند بداية كل شهر ميلادي .

4 _ يجب علي الراغبين في هذا الصندوق الموافقة على جميع شروطه والالتزام بها.

6 _ تكون هذه الشروط قابلة للزيادة والتعديل حسب المصلحة العامة.


ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 : إﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ:


1 _ الاشتراكات الشهرية 

2 _ قبول الودائع والهبـات والتبرعات والمنح ( التي لا تتعارض مع سياسة الصندوق ) من داخل العشيرة او خارجها وفق القوانين والأنظمة المرعية .

3  _ للصندوق الحق في إقامة الأنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل المتحصل لتغطية تحقيق أهداف الصندوق بما يحقق المنفعة لصالح العشيرة دون المساس بالمدفوعات الشهرية للمشاركين في الصندوق .

4 _ أية موارد أخرى تراها لجنة الصندوق  .



المادة 6 : إجراءات التحصيل:

يتم تعيين امين صندوق في كل قرية او تجمع او عائلة يكون حلقة وصل بين مجلس إدارة الصندوق والاسرة كما سيعمل على تشجيع وحث جميع افراد اسرته لدفع رسوم التأسيس والاشتراكات الشهرية وجمعها وتسليمها الى رئيس لجنة أمناء الصندوق بموجب سند قبض. 

وكذلك الامر بما يخص التبرعات والصدقات.



الماد 7 : أحكام عامة للصرف من الصندوق 

1 _ يشمل في الصندوق كافة أفراد أسرة المشترك من النساء والبنات اللواتي تحت ورعايته.

2 _ لن يستفيد من الصندوق من ثبت عليه انه لم يكن يدفع الاشتراكات الشهرية وقد كان قادراً عليها في السابق قبل أن يحتاج المساعدة .

3 _ يمكن مساعدة من ثبت أنه لم يكن قادراً على دفع أشتراك شهري ب أولوية من أموال التبرعات والصدقات واموال الاشتراكات اذا دعت الحاجة 

4  _ لن يستفيد من الصندوق من كانت حاجته ناتجة عن اعمال مخالفة للشرع او لأنظمة وقوانين الدولة او الاهمال او قام بمغامرات وتهوّر وترتب عليها خسارة مادية.

5 _ يغطي الصندوق إجمالي 15 بالمئة من تكلفة العمليات الجراحية او الحالات الصحية الطارئة بسقف حده 300 دولار بعد موافقة أغلبية (النصف زائد واحد ) 


6  _ يمكن رفع النسبة إلى 20 بالمئة بعد موافقة جميع أعضاء لجنة إدارة الصندوق مع مراعات حجم المبلغ الموجود في صندوق العشيرة 

7 _ لإدارة الصندوق الحق في استبعاد من لا يلتزم بآداب المعاملة واحترام الآخرين وكذلك من تراه يقوم بتثبيط لهذا الصندوق بدون إنذار وتعاد له مدخراته

8 _ توقف جميع المساعدات اذا وصل المبلغ في صندوق العشيرة لأقل من 700 دولار وهو سقف مبلغ الطوارئ 

9  _ تكون هذه الشروط قابلة للزيادة والتعديل حسب المصلحة العامة.


ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : مجلس إدارة الصندوق وصلاحيات ومهام رئيسه 

يتكون مجلس إدارة الصندوق من رئيس مجلس الإدارة ونائبه بالإضافة إلى رؤساء لجان الإعلام والكشف ورئيس لجنة الأمناء ونائبه 

بالإضافة إلى رئيس لجنة الرقابة والشكاوي ولكن بدور رقابي ولا يشارك في عمليات التصويت 


المادة 8 : مهام رئيس مجلس إدارة الصندوق 

1_ رئاسة الاجتماعات : يدير إجتماعات الهيئة الإدارية ويتابع تنفيذ القرارات.

2_ توزيع المهام : يكلف كل لجنة بعملها : لجنة الكشف، المالية، الإعلامية.

3_ متابعة العمل: يتابع عمل المندوبين واللجان ويحل المشاكل التي تواجههم .

4_ التمثيل : هو الوجه الرسمي للصندوق قدام العشيرة وقدام الجهات الثانية.

5 _ التوقيع : لا يصرف اي مبلغ من الصندوق إلا بتوقيعه هو + توقيع رئيس لجنة أمناء الصندوق.

6 _ حل النزاعات: إذا صار خلاف على مين بيستحق أو ما بيستحق هو الحكم النهائي.

7 _ حفظ هيبة الصندوق: يمنع أي واسطة أو محسوبية ويكون قدوة بالعدل.

8 _ المناسبات : يمثل الصندوق بالأفراح والأتراح.



المادة 9 : صلاحيات رئيس مجلس إدارة الصندوق 

1_ حق الدعوة: يدعو لاجتماع طارئ للهيئة وقت الحاجة.

2_ حق النقض: إيقاف تنفيذ أي قرار ( مخالف لنظام الصندوق ).

3_ تفويض المهام : بإمكانه تفويض نائبه او احدى اللجان بمهام محددة أثناء غيابه.

4_ اعتماد المتحدث الرسمي: هو من يحدد من يتكلم باسم الصندوق إعلاميا.

المادة 10 : أحكام مجلس إدارة الصندوق:


يتكون مجلس إدارة الصندوق ﻣﻦ مجموعة ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ بالتشاور بين المتطوعين والمشاركين في صندوق العشيرة، ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:


1 _ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ  ومشاركا في صندوق العشيرة .

2 _ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ رئيس مجلس إدارة صندوق العشيرة من خلال مؤتمر عام للمتطوعين للعمل في صندوق يعقد كل سنة .

3 _ يتم انتخاب رؤساء لجان خلال الاجتماع او خلال مدة لا تتجاوز الاسبوع بعد انتخاب رئيس لمجلس إدارة الصندوق وهم :

_ لجنة أمناء الصندوق 

_ لجنة الرقابة والشكاوي 

_ لجنة الكشف الاجتماعي والصحي 

_ لجنة العلاقات العامة والإعلام 

4 _ تتم إعادة انتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق ورؤساء لجان كل سنة أو يتم التمديد لهم من خلال مؤتمر عام للمتطوعين في الصندوق 


الفصل الرابع : لجنة أمناء الصندوق 


المادة 11 : ﻣﻬﺎﻡ لجنة أمناء الصندوق :

1 _ ﻳﺤﺘﻔﻆ رئيس اللجنة ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ لمدة خمس سنوات على الأقل. .

2 _ ﻳﻘﻮﻡ أمناء الصندوق في المناطق ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ وإعداد كشوفات بأسماء المتأخرين عن الدفع لاتخاذ القرارات المناسبة.

3 _ ﻳﻨﻈﻢ رئيس لجنة أمناء الصندوق ﺳﺠﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩﺍﺕ وﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ/ وﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﺾ وﺍﻟﺼﺮﻑ .

4 _ ﻳﺰﻭﺩ رئيس لجنة أمناء الصندوق رئيس المجلس ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .

5 _ دفع الأموال إلى مستحقيها في حينها استنادا إلى القرارات المتخذة بالتعاون مع رئيس مجلس الإدارة ولجنة الكشف الاجتماعي والصحي بموجب مستندات صرف موقعة .

6 _ الإشراف على كافة مشتريات الصندوق .


المادة 12 : ﻣﻬﺎﻡ ﻧﺎﺋﺐ امين الصندوق :

1 _ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ امين الصندوق ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﻋﺠﺰﻩ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻟﺤﻴﻦ اختيار اختيار امين صندوق جديد .

2 _ يساعد الرئيس في انجاز مهامه.

ﺍﻟﻔﺼﻞ الخامس : لجنة الرقابة


 المادة 13 : أحكام ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ:


ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ مجلس إدارة الصندوق ، ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :


1 _  ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺃﺗﻢ 30 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.

2 _ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.


المادة 14 : ﻣﻬﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ:


1 _ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺪﻯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻭﺗﻤﺎﺷﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .

2 _ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ لجنة أمناء الصندوق ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺗﻬﺎ ﺑﻪ ولاسيما الاشتراكات المتأخرة .

3 _ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﺑﺤﻖ اللجنة ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ المساعدة ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .


الفصل السادس : لجنة الكشف الاجتماعي والصحي 

المادة 15 أعضاء لجنة الكشف الاجتماعي والصحي 

تتكون اللجنة من 3 أعضاء من اهل الاختصاص ممن يعرفون برجاحة العقل ولباقة الحديث وحسن التصرف والستر والخبرة ومعرفة أبناء العشيرة 


المادة 16 : مهام لجنة الكشف عن الحالات 


1_ جمع المعلومات: استقبال طلبات المساعدة من المشتركين 

2_ الزيارة الميدانية: زيارة بيت الحالة بدون إعلان، والتأكد من الوضع الاجتماعي والمعيشي على أرض الواقع

3. تعبئة استمارة الكشف تسجيل كل التفاصيل: عدد أفراد الأسرة، الدخل، المرض، السكن، الديون

4_ رفع التوصية : رفع تقرير للهيئة الإدارية مع التوصية: "مستحق - غير مستحق - مستحق جزئياً"


المادة 17 : قواعد عمل لجنة الكشف الاجتماعي والصحي 


1_ السرية التامة : اسم الحالة وأسبابها لا يذكر إلا لإدارة مجلس الصندوق فقط

2 _ الحياد : لا محسوبيات ولا واسطات ،الكل سواسية

3_ الاحترام : الزيارة تكون بلباقة وبدون جرح مشاعر أهل البيت



الفصل السابع : لجنة العلاقات العامة والإعلام 


المادة 18 : مهام لجنة العلاقات العامة والإعلام 


اولاً _ الإعلام الداخلي - بين أبناء العشيرة

1_ نشر كشوفات الشفافية: تنزيل كشف حساب شهري للمشتركين والمصروفات على جروب الواتساب

2_ التذكير بالجباية : إعلان مواعيد الجباية وأسماء المندوبين

3_ تغطية النشاطات: صور وفيديو من توزيع المساعدات وتكريم المتفوقين

4_ نشر قرارات الهيئة: أي قرار جديد أو قانون للصندوق 


ثانياً . الإعلام الخارجي _ للعالم 

1_ صفحة الصندوق : إدارة صفحة فيسبوك باسم "صندوق عشيرة قره قوينلو التركمانية"

2_ جمع التبرعات: تصميم مناشدات للمغتربين وأهل الخير

3_ التعريف بالعشيرة : نشر تاريخ العشيرة وإنجازات أبنائها

4_ الرد على الاستفسارات: الرد على رسائل الناس المحترم

5 _ إدارة الأزمات: لو صار كلام أو إشاعة، اللجنة تطلع بيان رسمي توضح



المادة 19 : قواعد عمل لجنة الاعلام والعلاقات العامة 


1_ الستر أولاً : ممنوع تنزل صورة أو اسم أي عائلة مستفيدة. الصور تكون للمساعدة فقط بدون وجوه.

2 _ الشفافية: أي رقم بنزل لازم يكون صحيح 100% .

3_ الاحترام: اللغة مهذبة بدون منّ على المشتركين او المستفيدين .

4_ الموافقة : أي  منشور مهم لازم يمر على رئيس الصندوق قبل النشر.


الفصل الثامن : طريقة نقل المهام إلى اللجنة المنتخبة الجديدة :

يستلم المجلس ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ المجلس ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ




ملحوظة:


كل ما ذكر من الشروط ليست ألا لضمان حقوق المشتركين وتكون إلزامية بعد توقيع هذا العقد والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات